العلامة الحلي
406
قواعد الأحكام
بينهما نصفان ، ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام ، والمخرج : هو أقل عدد يخرج منه الجزء المطلوب صحيحا ، ومخارج الفروض الستة خمسة : النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية . إذا عرفت هذا فنقول : الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا ، فعدد رؤوسهم أصل المال ، كأربعة أولاد ذكور ، وإن كانوا ذكورا وأناثا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين ، فاجعل لكل ذكر سهمين ، ولكل أنثى سهما ، فما اجتمع فهو أصل المال . وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض ، فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام ، وينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس باقي الورثة إن تساووا ، وعلى سهامهم إن اختلفوا ، فإذا اجتمع في الفريضة نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين ، وإن اشتملت على ثلث وثلثين أو أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة ، وإن اشتملت على ربع وما بقي فهي من أربعة ، وعلى ثمن وما بقي فهي من ثمانية ، وعلى سدس وما بقي فهي من ستة . المقدمة الثانية : كل عددين : إما أن يتساويا أو يختلفا ، والمختلفان إن عد أقلهما الأكثر حتى أفناه تداخلا ، ولا يمكن أن يتجاوز الأقل نصف الأكثر ، ويسميان أيضا بالمتناسبين : كثلاثة وستة وأربعة واثني عشر . وإن لم يعد الأقل الأكثر : فإن وجد ثالث أكثر من الواحد يعد كلا منهما كذلك تشاركا ، ويسميان أيضا بالمتوافقين ، وذلك العدد هو مخرج الكسر المشترك فيه . وهذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من الواحد ، كعشرة واثني عشر يعدهما الاثنان . وإذا أسقطت العشرة من اثني عشر بقي اثنان ، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما ، فهذان يتوافقان بجزء ما يعدهما وهو النصف ، وإن بقي ثلاثة كتسعة وستة فالموافقة بالثلث ، وكذا إلى العشرة ، ولو بقي أحد عشر فالموافقة بجزء من أحد عشر ، وهكذا . . . فإن لم يعد أحدهما الآخر ،